All legislation

مرسوم Decree No. 6108 17/08/2011

إلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
6108
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6108 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 173 تاريخ 03/03/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 12 تاريخ 30/03/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل