All legislation

قرار Decision No. 163 29/07/2011

تفويض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادة 59 منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس