المادة 1
يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.