المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /92.000.000/ ل.ل فقط إثنا وتسعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات ثلاثة مشاريع عقود مصالحة مع كل من السادة شارل عبدالله حلو، جاك الياس ابي نادر وادوار فرنسوا زابلوسكي، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 210/2011 تاريخ 13/4/2011 /92.000.000/ ل.ل فقط إثنا وتسعون مليون ليرة لبنانية.