المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /22.140.000/ ل.ل فقط إثنا وعشرون مليونا ومائة وأربعون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الأشغال العامة والنقل والسيد عفيف الحداد وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 208/2011 تاريخ 13/4/2011 /22.140.000/ ل.ل فقط إثنا وعشرون مليونا ومائة وأربعون الف ليرة لبنانية.