إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادة 5 فقرة
3 منه،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 5 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة إعطاء الموافقة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الأساسي لهيئات الضمان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تموز 2011
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس