المادة 1
تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لتربية الأسماك في نهر العاصي م.م».
مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: حوض نهر العاصي.
مركزها: الشواغير.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /1.800.000/ ل.ل. مليون وثمانية مئة ألف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين مستلزمات انتاج السمك من بيوض وأعلاف وأدوية.
2 - تأمين تصريف الانتاج من السمك للاعضاء.
3 - تحسين وتطوير نوعية الانتاج.
4 - الحفاظ على البيئة في حوض العاصي.