المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.189.710.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات وماية وتسعة وثمانون مليونا وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام 4.189.710.000/ل.ل. (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة لتسديد رصيد مستحقات شركة MEA عن إجلاء الرعايا اللبنانيين من ساحل العاج). (فقط أربعة مليارات وماية وتسعة وثمانون مليونا وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).