All legislation

مرسوم Decree No. 6191 24/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للاغاثة) لعام 2011على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6191
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6191 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.189.710.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات وماية وتسعة وثمانون مليونا وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام 4.189.710.000/ل.ل. (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة لتسديد رصيد مستحقات شركة MEA عن إجلاء الرعايا اللبنانيين من ساحل العاج). (فقط أربعة مليارات وماية وتسعة وثمانون مليونا وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي