All legislation

مرسوم Decree No. 6142 18/08/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل من هيئة المعونات السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
6142
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6142 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من هيئة المعونات السويدية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن معدات لتكرير المياه لزوم فرقة الاطفاء في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، تقدر قيمتها بحوالي /34.000.000/ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي