All legislation

قرار Decision No. 676 27/07/2011

منع صيد ونقل وبيع واستهلاك بعض أنواع الاسماك

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
27/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2856-2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 27/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع صيد ونقل وبيع واستهلاك الأسماك المعروفة باسم المنفخ/ النفيخة (Lagocephalus spp وTorquigener spp) بأي شكل كان وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 2

يستثنى من هذا القرار الجامعات ومراكز الابحاث وذلك بعد الحصول على إذن خاص من وزارة الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن