المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بعبدا لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن جهازين لانعاش القلب (Defibrillators) لزوم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مرسوم Decree No. 6143 18/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بعبدا لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن جهازين لانعاش القلب (Defibrillators) لزوم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي