المادة 1
يفرض على الشركات المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية تحديد سعر البيع للعموم على عبوات المستحضرات الطبية البيطرية المباعة بالتجزئة وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .
قرار Decision No. 678 28/07/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) ولا سيما البندين 6 و15 من المادة 16 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية تاريخ 21/07/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يفرض على الشركات المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية تحديد سعر البيع للعموم على عبوات المستحضرات الطبية البيطرية المباعة بالتجزئة وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .
تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن