All legislation

قرار Decision No. 883 18/12/2010

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة (مؤسسة عون للتجارة لاصحابها الياس وفرنسيس عون) - شركة تضامن

Type
قرار · Decision
Number
883
Date
18/12/2010
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2857-2858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 883 تاريخ 18/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة (مؤسسة عون للتجارة لاصحابها الياس وفرنسيس عون) - شركة تضامن المسجل في وزارة الزراعة برقم 1592/4 تاريخ 26/7/2010 وفي السجل الرسمي

للمهنة رقم 377/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/10/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة (مؤسسة عون للتجارة لاصحابها الياس وفرنسيس عون) - شركة تضامن. الكائنة على العنوان التالي: جبيل - قضاء جبيل - رقم العقار 880 قسم رقم 6 و7 و8 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن