All legislation

مرسوم Decree No. 6145 18/08/2011

تصديق تخطيطات طرق في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6145
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3221-3222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6145 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرارات بلدية كفردبيان رقم 186 و187 تاريخ 20/08/2010،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 575/ص2 تاريخ 26/08/2009،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/09/2010 محضر رقم - 38 ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1 و2) والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية (استنادا الى كتاب بلدية كفردبيان رقم 672 تاريخ 03/06/2009 على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل