All legislation

قرار Decision No. 638 16/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن»

Type
قرار · Decision
Number
638
Date
16/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 638 تاريخ 16/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة أروا محمد جمال والمسجل تحت رقم 1651 تاريخ 23/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة أروا محمد جمال، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن» يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم علي متيرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق