المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {NEXT} الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدة مايا محمد بركات، الى اسم السيد شادي عادل الجردي، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح «تسويق».
قرار Decision No. 663 23/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 714 تاريخ 29/9/2009 (نقل ملكية مطبوعة {NEXT})،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ غسان بزي والمسجل تحت عدد 1560 تاريخ 2/3/2011 والذي بموجبه تنازلت السيدة مايا محمد بركات عن ملكية مطبوعة {NEXT} الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد شادي عادل الجردي،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي عادل الجردي والمسجل تحت رقم 1648 تاريخ 23/6/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {NEXT} الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدة مايا محمد بركات، الى اسم السيد شادي عادل الجردي، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح «تسويق».
مادة 2: تتحمل الصحافية كارين نبهان اليان مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق