المادة 1
مادة 1: تمنح شركة {M.M.G. MEDIA.} ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتسويق باسم {NINESIXONE} يتحمل مسؤوليتها السيد جوزف توفيق الخوري المجاز في ادارة الاعمال - فرع التسويق.
قرار Decision No. 664 23/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2024269 تاريخ 4/3/2011 باسم {M.M.G. MEDIA.} ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد غسان حبيب القسيس الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1597 تاريخ 17/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة {M.M.G. MEDIA.} ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتسويق باسم {NINESIXONE} يتحمل مسؤوليتها السيد جوزف توفيق الخوري المجاز في ادارة الاعمال - فرع التسويق.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق