All legislation

قرار Decision No. 664 23/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، متخصصة بالتسويق، باللغة الانكليزية، باسم "NINESIXONE"

Type
قرار · Decision
Number
664
Date
23/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 664 تاريخ 23/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2024269 تاريخ 4/3/2011 باسم {M.M.G. MEDIA.} ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد غسان حبيب القسيس الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1597 تاريخ 17/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة {M.M.G. MEDIA.} ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتسويق باسم {NINESIXONE} يتحمل مسؤوليتها السيد جوزف توفيق الخوري المجاز في ادارة الاعمال - فرع التسويق.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق