المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية سيدرونا للثقافة»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار سيدرونا» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احسان درويش.
قرار Decision No. 666 25/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 134/ أد تاريخ 9/12/2004 والذي بموجبه تأسست جمعية في بيروت باسم: «جمعية سيدرونا للثقافة» رئيسها السيد اسكندر روجي نجار،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 1125 تاريخ 3/5/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية سيدرونا للثقافة»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار سيدرونا» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احسان درويش.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق