المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «دار التجدد للنشر والتوزيع EDITION RENAISSANCE ترخيص بانشاء دار نشر باسم «دار التجدد للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد هنري شارل باخوس، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 670 26/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 68177 تاريخ 13/9/2000 تعديل اسم بتاريخ 2/12/2005 باسم «دار التجدد للنشر والتوزيع EDITION RENAISSANCE ممثلة بشخص السيد هنري شارل باخوس الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1047 تاريخ 21/4/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «دار التجدد للنشر والتوزيع EDITION RENAISSANCE ترخيص بانشاء دار نشر باسم «دار التجدد للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد هنري شارل باخوس، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق