المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 8/3/2006 المعطى الى وكالة كامي رانت اي كار - تضامن - والقائمة على العقار /521/4/ عين الجديدة - عاليه - طريق بيروت دمشق - ملك النمير واسكندراني وبارش - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 222 14/07/2011
إن وزير السياحية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة كامي رانت اي كار - تضامن - رقم 1277/2 تاريخ 29/4/2011 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 10/5/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 8/3/2006 المعطى الى وكالة كامي رانت اي كار - تضامن - والقائمة على العقار /521/4/ عين الجديدة - عاليه - طريق بيروت دمشق - ملك النمير واسكندراني وبارش - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2011 وزير السياحة فادي عبود