إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 19/9/1992 ورقم 6459 تاريخ 4/10/2001 ورقم 13748 تاريخ 11/12/2004 ورقم 17437 تاريخ 11/7/2006 ورقم 1295 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في صيدا بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5641/6 تاريخ 21/6/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص: فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «البيع والعلاقات التجارية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب