All legislation

مرسوم Decree No. 6093 16/08/2011

الترخيص بانشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
6093
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3225-3226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6093 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 19/9/1992 ورقم 6459 تاريخ 4/10/2001 ورقم 13748 تاريخ 11/12/2004 ورقم 17437 تاريخ 11/7/2006 ورقم 1295 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في صيدا بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5641/6 تاريخ 21/6/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص: فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «البيع والعلاقات التجارية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب