المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة كفاح طه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 652 .
قرار Decision No. 10747 09/06/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على كتاب السيد كفاح طه تاريخ 24/5/2011 بصفته صاحب «مؤسسة كفاح طه للصيرفة»،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة كفاح طه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 652 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9 حزيران 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه