المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة الفارس للصيرفة - المصري وطالب وشريكهما» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 731 .
قرار Decision No. 10771 22/07/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2011 القاضي بالترخيص ل «شركة الفارس للصيرفة - المصري وطالب شريكهما» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/7/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة الفارس للصيرفة - المصري وطالب وشريكهما» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 731 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه