إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ 19/10/1993 ورقم 12521 تاريخ 2/6/2004 ورقم 15258 تاريخ 28/9/2005 ورقم 690 تاريخ 28/12/2007 ورقم 2861 تاريخ 21/12/2009 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) بإسم «معهد اللغات والعلوم التقنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4617/6 تاريخ 10/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد اللغات والعلوم التقنية» القائم على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة أعمال المكاتب - الوشم التجميلي - مدقق حسابات - صناعة الأغذية الزراعية - الديكور العام - اخصائي في التدليك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب