All legislation

مرسوم Decree No. 6095 16/08/2011

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الأوائل للعلوم والمهن»

Type
مرسوم · Decree
Number
6095
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3226-3227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6095 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد شرف الدين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6241/6 تاريخ 8/7/2010 والمتضمن الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الأوائل للعلوم والمهن»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد أحمد حسن شرف الدين، المولود سنة 1979، إنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة الأوائل للعلوم والمهن» القائمة على العقار رقم 1033 القسمين 10 و11 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص ---------------- المستوى -- الشهادة المحاسبة والمعلوماتية -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية التربية الحضانية - -- - التنفيذ -- -- البكالوريا الفنية محاسب مساعد -- التكميل -- -- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - صيانة الأجهزة الخلوية - صيانة اجهزة الكمبيوتر - حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الالمانية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت - فيجول بايزيك - أكسس) - التصميم الغرافيكي - تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية -تصميم مواقع الكترونية - تصميم صفحات انترنت - محاسب عام - رسم هندسي على الكمبيوتر (أوتوكاد) - أمينة سر تنفيذية - التجارة والخدمات بواسطة الانترنت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب