المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /374.506.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وأربعة وسبعون مليونا وخمسماية وستة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد نزيه احمد حاطوم بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن السيد وجيه احمد حاطوم وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 785/2010 تاريخ 4/10/2010 /374.506.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وأربعة وسبعون مليونا وخمسماية وستة آلاف ليرة لبنانية.