All legislation

مرسوم Decree No. 6119 18/08/2011

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية» في ديك المحدي (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6119
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3228-3229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6119 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 13742 تاريخ 11/12/2004 ورقم 604 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5706 تاريخ 22/2/2011 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ديك المحدي - قضاء المتن بإسم (معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية» وإنشاء اختصاصات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف سمعان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3552/6 تاريخ 4/4/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزف جرجي سمعان المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية» القائم على العقار رقم 429 من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تصميم المواقع الالكترونية - التأهيل على الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - التجارة والخدمات بواسطة الانترنت - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد - تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - مايكروسوفت أوفيس - لغات الكمبيوتر - فيجوال بايزك - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - تركيب الأظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - اخصائي في التدليك - اللغة الايطالية - مساعد مترجم - امانة سر تنفيذية - محاسب عام - مدقق حسابات - حفر وصب قوالب الشمع للمجوهرات - تصميم المجوهرات - اخصائي صياغة المجوهرات - تركيب الاحجار الكريمة - دراسة الأحجار الكريمة - اخصائي في الموسيقى - العزف على الغيتار - العزف على البيانو - العزف على الكمان - رقص لاتيني - رقص البالية الكلاسيكي - رقص شرقي - الرقص الشارعي - إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - إعلانات على الكمبيوتر: كورال - اعلانات على الكمبيوتر: إللسترايتر - إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب