All legislation

مرسوم Decree No. 6234 05/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6234
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3453-3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6234 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /460.000.000/ل.ل (اربعماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى الجزء الأول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل الأول - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /20.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 1 - ملابس /20.000.000/ل.ل. النبذة 2 - نفقات تغذية /75.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل نقل النبذة 1 - محروقات سائلة /170.000.000/ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /50.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /10.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /50.000.000/ل.ل. /395.000.000ل.ل. (ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ): الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /40.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /25.000.000/ل.ل. /65.000.000/ل.ل. (خمسة وستون مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /460.000.000/ل.ل. (اربعماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي