المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /460.000.000/ل.ل (اربعماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى الجزء الأول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل الأول - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /20.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 1 - ملابس /20.000.000/ل.ل. النبذة 2 - نفقات تغذية /75.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل نقل النبذة 1 - محروقات سائلة /170.000.000/ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /50.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /10.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /50.000.000/ل.ل. /395.000.000ل.ل. (ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ): الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /40.000.000/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /25.000.000/ل.ل. /65.000.000/ل.ل. (خمسة وستون مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /460.000.000/ل.ل. (اربعماية وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).