All legislation

مرسوم Decree No. 6299 09/09/2011

تجديد تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار مفتشاً عاماً مالياً بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
6299
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6299 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 4877 تاريخ 23/8/2010 المتضمن تجديد تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة سنة،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 851 تاريخ 29/8/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين السيد وليد سليم صافي، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار، مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي اعتبارا من 18/8/2011 ولغاية 31/12/2011، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي