ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 4877 تاريخ 23/8/2010 المتضمن تجديد تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة سنة،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 851 تاريخ 29/8/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد تعيين السيد وليد سليم صافي، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار، مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي اعتبارا من 18/8/2011 ولغاية 31/12/2011، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي