ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على المرسوم رقم 689 تاريخ 10/11/2008 المتضمن تعيين السيد محمد علي الخطيب مديرا للموازنة والشؤون المالية في فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 831 تاريخ 19/8/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد محمد علي الخطيب، مدير الموازنة والشؤون المالية في فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (رقمه المالي 700/7)، الى الفئة الأولى وعين مديرا عاما - رئيسا للفرع الفني في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي