ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /20/ مليون د.أ أي ما يوازي /30.150.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليارا ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: استملاك مجلس الانماء والاعمار لاقسام من العقارات المصابة بموجب المرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة كسروان في منطقتي غزير - ادما والدفنة العقارية من المنافع العامة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي