المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.170.352.000/ ل.ل (فقط مليار ومائة وسبعون مليونا وثلاثماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لدفع بدل مساهمة لبنان في الميزانية العادية للامم المتحدة للعام 2011 . /1.170.352.000/ ل.ل (فقط مليار ومائة وسبعون مليونا وثلاثماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية).