All legislation

مرسوم Decree No. 6323 16/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين الادارة المركزية لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6323
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3556-3557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6323 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.170.352.000/ ل.ل (فقط مليار ومائة وسبعون مليونا وثلاثماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لدفع بدل مساهمة لبنان في الميزانية العادية للامم المتحدة للعام 2011 . /1.170.352.000/ ل.ل (فقط مليار ومائة وسبعون مليونا وثلاثماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي