المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000/د.أ أي ما يعادل /150.750.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 14 - التحويلات الفقرة 5 - مساعدات خارجية النبذة 9 - مساعدات خارجية أخرى (مساعدة مالية لكولومبيا لتخطي الكارثة التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة) /100.000/د.أ أي ما يعادل /150.750.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).