All legislation

مرسوم Decree No. 6355 19/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6355
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3557-3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6355 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000/د.أ أي ما يعادل /150.750.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 14 - التحويلات الفقرة 5 - مساعدات خارجية النبذة 9 - مساعدات خارجية أخرى (مساعدة مالية لكولومبيا لتخطي الكارثة التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة) /100.000/د.أ أي ما يعادل /150.750.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي