All legislation

مرسوم Decree No. 6331 16/09/2011

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6331
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6331 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ريم اوساما خريس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1421/2030 تاريخ 21/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 6/5/2010 تحت رقم 353/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ريم اوساما خريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل