المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ريم اوساما خريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6331 16/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ريم اوساما خريس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1421/2030 تاريخ 21/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 6/5/2010 تحت رقم 353/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ريم اوساما خريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل