إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على المرسوم رقم 4586 تاريخ 9/7/2010 المتعلق بتقسيم بعض البنود التعريفية،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 4586 تاريخ 9/7/2010 المتعلق بتقسيم بعض البنود التعريفية تسهيلا لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بحيث تضاف عبارة «وصناعة رقائق البطاطا والشوكولا والعجائن الغذائية» على السطر الثاني منها، بعد عبارة «لصناعة الصابون»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الصناعة
الامضاء: وريج صابونجيان