All legislation

مرسوم Decree No. 6335 16/09/2011

بيع فضلة العقار رقم 1016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الزلقا العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6335
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6335 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتايخ 13/12/2010، من السيد سليم عبده البشعلاني مالك العقار الملاصق رقم 42 من منطقة الزلقا العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 1016/ الزلقا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 30/3/2011 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 7/5/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 961/رم تاريخ 28/6/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة سليم وفرنسوا ومالك وداني عبده البشعلاني، فضلة عقار الدولة رقم 1016 من منطقة الزلقا العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /13/ م.م.، بسعر /2000000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26000000/ ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي