إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/3/2010، من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية مالكة العقار الملاصق رقم 12 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1830/ الوسطاني،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 90 بتاريخ 6/8/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 28/9/2010،
بناء على محضر التخمين رقم 96 تاريخ 7/3/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 665/ رم تاريخ 5/5/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية، فضلة عقار الدولة رقم 1830 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /130/ م.م.، بسعر /2500000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /325000000/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي