المادة 1
مادة 1: عين القاضيين السيدين الوارد اسميهما ادناه عضوين لدى المجلس العدلي على النحو التالي: غسان رباح - رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا انطوني عيسى الخوري - رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز - عضوا اضافيا
مرسوم Decree No. 6269 06/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المراسيم رقم 9693 تاريخ 21/2/2003 ورقم 868 تاريخ 13/12/2008 ورقم 3633 تاريخ 20/3/2010 (تعيين اعضاء لدى المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 4378 تاريخ 21/6/2010 (انهاء خدمة القاضي السيد نديم عبد الملك بتاريخ 1/7/2010 لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/11/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضيين السيدين الوارد اسميهما ادناه عضوين لدى المجلس العدلي على النحو التالي: غسان رباح - رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا انطوني عيسى الخوري - رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز - عضوا اضافيا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي