المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد عادل عيد صقر، من كتابة العدل في المنصورية الى كتابة العدل في الحازمية.
مرسوم Decree No. 6304 09/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيد عادل عيد صقر، الكاتب العدل في المنصورية والسيدة ماري يوسف زهر، الكاتب العدل في الحازمية والمسجل برقم 447/ق/ك ع تاريخ 27/4/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد عادل عيد صقر، من كتابة العدل في المنصورية الى كتابة العدل في الحازمية.
مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ماري يوسف زهر من كتابة العدل في الحازمية الى كتابة العدل في المنصورية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي