ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 893 تاريخ 28/6/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في العمروسيه (قضاء عاليه) باسم «الشويفات ناشيونال كولدج»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4597/6 تاريخ 27/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم «الشويفات ناشيونال كولدج» القائم على العقار رقم 2517 في منطقة العمروسيه العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص-------------------- المستوى---------------الشهادة- -البناء والاشغال العامة والمساحة----الأطر الوسطى---الامتياز الفني- -الكهرباء------ الأطر الوسطى----------- الامتياز الفني- -فنون الاعلان-------- التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -محاسب مساعد----- التكميل--------التكميلية المهنية- -- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - ادارة اعمال المكاتب - تسويق - تمويل ومصارف - تصميم اعلانات - اخصائي في التصميم الغرافيكي - اخصائي في ادارة المؤسسات الفندقية - مساعدة حاضنة اطفال - ادارة أمن الفنادق والمؤسسات - اللغة اللاتينية - اللغة الاسبانية - اللغة الفارسية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: -الاختصاص------------المستوى------------------الشهادة- -المعلوماتية الادارية-----الأطر الوسطى---------الامتياز الفني- -معاون خدمة بالمطعم-------التكميل-------التكميلية المهنية- -طاه------- التكميل----------- التكميلية المهنية-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب