All legislation

مرسوم Decree No. 6290 09/09/2011

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في العمروسيه (قضاء عاليه) باسم «الشويفات ناشيونال كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
6290
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3565-3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6290 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 893 تاريخ 28/6/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في العمروسيه (قضاء عاليه) باسم «الشويفات ناشيونال كولدج»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4597/6 تاريخ 27/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم «الشويفات ناشيونال كولدج» القائم على العقار رقم 2517 في منطقة العمروسيه العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص-------------------- المستوى---------------الشهادة- -البناء والاشغال العامة والمساحة----الأطر الوسطى---الامتياز الفني- -الكهرباء------ الأطر الوسطى----------- الامتياز الفني- -فنون الاعلان-------- التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -محاسب مساعد----- التكميل--------التكميلية المهنية- -- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - ادارة اعمال المكاتب - تسويق - تمويل ومصارف - تصميم اعلانات - اخصائي في التصميم الغرافيكي - اخصائي في ادارة المؤسسات الفندقية - مساعدة حاضنة اطفال - ادارة أمن الفنادق والمؤسسات - اللغة اللاتينية - اللغة الاسبانية - اللغة الفارسية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: -الاختصاص------------المستوى------------------الشهادة- -المعلوماتية الادارية-----الأطر الوسطى---------الامتياز الفني- -معاون خدمة بالمطعم-------التكميل-------التكميلية المهنية- -طاه------- التكميل----------- التكميلية المهنية-

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب