المادة 1
مادة 1: عيّن بوظيفة كاتب عدل متدرّج كل من السادة التالية أسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه أسمائهم (مراكز شاغرة).
مرسوم Decree No. 6305 09/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/6/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل وإحداث وظائف كتاب عدل في بعض المناطق)،
وبما أن المراكز التالية شاغرة إما بسبب إنهاء خدمة شاغليها لبلوغهم السن القانونية أو بسبب النقل من مركز الى آخر،
بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 15/10/2010 والمتضمن اعلان نتائج المباراة التي جرت لتعيين كتاب عدل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن بوظيفة كاتب عدل متدرّج كل من السادة التالية أسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه أسمائهم (مراكز شاغرة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي