المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /980.400.000/ل.ل فقط تسعماية وثمانون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /774.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /206.400.000/ل.ل المجموع العام 980.400.000/ل.ل فقط تسعماية وثمانون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية