All legislation

مرسوم Decree No. 6291 09/09/2011

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم «المعهد اللبناني الدولي» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6291
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3566-3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6291 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3391/6 تاريخ 31/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «المعهد اللبناني الدولي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد خليل قيس الحاج سليمان حيدر المولود سنة 1966 انشاء معهد فني خاص باسم «المعهد اللبناني الدولي» القائم على العقار رقم 737 الاقسام (9 - 10 B و10 - 11 - 15 - 16 - 17 A) من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص--------------المستوى---------الشهادة- -المعلوماتية الادارية -----الأطر الوسطى---الامتياز الفني- -المراجعة والخبرة في المحاسبة--الأطر الوسطى--الامتياز الفني- -البيع والعلاقات التجارية-----التنفيذ-----البكالوريا الفنية- -المحاسبة والمعلوماتية-----التنفيذ-----البكالوريا الفنية- -ميكانيك السيارات----------التنفيذ------البكالوريا الفنية- -تكنولوجيا المعلوماتية------التنفيذ------البكالوريا الفنية- -التربية الحضانية------------التنفيذ------البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - مدقق حسابات - اخصائي في التحاليل التقنية للعملات والأسهم في البورصة - التسويق والاعلان - فني في الادارة النوعية - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - المحاسبة الفندقية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - محاسبة تطبيقية على الكمبيوتر - أمينة سر تنفيذية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - التزيين النسائي - تاتواج - الماكياج - اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - تنظيف البشرة - اخصائي الكتروني سيارات - تشخيص اعطال السيارات - كهربائي عام - الكتروميكانيك السيارات - اخصائي تدفئة وتبريد - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية - اخصائي مصلح راديو وتلفزيون - اخصائي مصلح ومركب اجهزة الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب