All legislation

مرسوم Decree No. 6318 16/09/2011

ترفيع موظف في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاماً للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
6318
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3568-3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6318 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته المتضمن الغاء وزارة التعليم المهني والتقني والحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 المتضمن ترفيع السيد أحمد عبد الكريم دياب الى الفئة الثانية وتعيينه رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 848 تاريخ 29/8/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أحمد عبد الكريم دياب (رقمه المالي 9) رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي الى الفئة الاولى، وعين مديرا عاما للتعليم المهني والتقني وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . (مركز شاغر)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي