المادة 1
مادة 1: يرخص لجمعية ميلاد معوض الخيرية بانشاء مستشفى خاص في مجدليا - قضاء زغرتا - على العقار رقم 2847 من منطقة مجدليا العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 6334 16/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية ميلاد معوض الخيرية (مركزها زغرتا - علم وخبر رقم 158/أد تاريخ 26/10/1987 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 2848/4/2011 تاريخ 8/4/2011) والمسجل
في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 10980/3/20
11 تاريخ 7/7/2011،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 382/م.ه. تاريخ 9/7/2011،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجمعية ميلاد معوض الخيرية بانشاء مستشفى خاص في مجدليا - قضاء زغرتا - على العقار رقم 2847 من منطقة مجدليا العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /150/ سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل