All legislation

مرسوم Decree No. 6334 16/09/2011

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان لجمعية ميلاد معوض الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6334
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6334 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية ميلاد معوض الخيرية (مركزها زغرتا - علم وخبر رقم 158/أد تاريخ 26/10/1987 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 2848/4/2011 تاريخ 8/4/2011) والمسجل

في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 10980/3/20

11 تاريخ 7/7/2011،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 382/م.ه. تاريخ 9/7/2011،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية ميلاد معوض الخيرية بانشاء مستشفى خاص في مجدليا - قضاء زغرتا - على العقار رقم 2847 من منطقة مجدليا العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /150/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل