All legislation

مرسوم Decree No. 6253 05/09/2011

قبول هبة مقدمة من شركة «دار الدواء» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6253
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3501-3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6253 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة «دار الدواء» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن كمية من الادوية، تقدر قيمتها بحوالي /8.823.530/ ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانماية وثلاثة وعشرون الفا وخمسماية وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل