All legislation

مرسوم Decree No. 6267 06/09/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6267
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6267 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السادة حكمت وفادي كميل المهتار وحسان فريد المهتار لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عرمون، وهي عبارة عن خزان حديد للمياه لتركيبه على احدى الشاحنات التابعة للمركز وتقدر قيمة الهبة بحوالي /700/ د.أ أي ما يوازي /1.055.000/ل.ل. (فقط مليون وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي