ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السادة حكمت وفادي كميل المهتار وحسان فريد المهتار لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عرمون، وهي عبارة عن خزان حديد للمياه لتركيبه على احدى الشاحنات التابعة للمركز وتقدر قيمة الهبة بحوالي /700/ د.أ أي ما يوازي /1.055.000/ل.ل. (فقط مليون وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي