All legislation

مرسوم Decree No. 6272 06/09/2011

إلحاق قرية لوسيا بقلم نفوس صغبين

Type
مرسوم · Decree
Number
6272
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6272 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 11416 تاريخ 29/11/2003 المتعلق بإحداث قلم نفوس في بلدة صغبين - قضاء البقاع الغربي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على كتابي إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 1819 تاريخ 20/5/2006 ورقم 2399 تاريخ 28/7/2011،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 792 تاريخ 10/8/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 381 - 2005 - 2006 تاريخ 27/9/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق قرية لوسيا بقلم نفوس صغبين - قضاء البقاع الغربي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي