المادة 1
مادة 1: تلحق قرية لوسيا بقلم نفوس صغبين - قضاء البقاع الغربي.
مرسوم Decree No. 6272 06/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 11416 تاريخ 29/11/2003 المتعلق بإحداث قلم نفوس في بلدة صغبين - قضاء البقاع الغربي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على كتابي إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 1819 تاريخ 20/5/2006 ورقم 2399 تاريخ 28/7/2011،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 792 تاريخ 10/8/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 381 - 2005 - 2006 تاريخ 27/9/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحق قرية لوسيا بقلم نفوس صغبين - قضاء البقاع الغربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي