All legislation

مرسوم Decree No. 6350 19/09/2011

اعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
6350
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3572-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6350 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /7.500.000.000/ ل.ل. (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات رواتب وتعويضات الهيئة والنفقات الاخرى المستحقة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2011 على التنسيب 1 - 115 - 2 - 336 - 12 - 9 - 2 (بدلات اتعاب).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي