All legislation

مرسوم Decree No. 6302 09/09/2011

إلغاء ترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
6302
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3573-3574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6302 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة «ليبون ستار» ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

بناء على المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 المتعلق بالترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 224 تاريخ 10/11/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 58 تاريخ 16/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل. الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بتفرغ السيد شربل كريم بدر للسيدة كلودين الياس خلوف عن /10/ عشرة أسهم. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي