المادة 1
مادة 1: ألغي الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل. الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بتفرغ السيد شربل كريم بدر للسيدة كلودين الياس خلوف عن /10/ عشرة أسهم. والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 6302 09/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة «ليبون ستار» ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
بناء على المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 المتعلق بالترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 224 تاريخ 10/11/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 58 تاريخ 16/12/2010،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل. الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بتفرغ السيد شربل كريم بدر للسيدة كلودين الياس خلوف عن /10/ عشرة أسهم. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي