All legislation

مرسوم Decree No. 6248 05/09/2011

إلغاء المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6248
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3506-3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6248 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 (حفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 8/س/و تاريخ 27/1/2011 وكتابه رقم 2701 تاريخ 16/8/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2010 - 2011 تاريخ 18/4/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي