المادة 1
ألغي المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
مرسوم Decree No. 6248 05/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 (حفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 8/س/و تاريخ 27/1/2011 وكتابه رقم 2701 تاريخ 16/8/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2010 - 2011 تاريخ 18/4/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي